فهرس الكتاب

الصفحة 2035 من 4240

واختلف إذا قال: أشهد بالله دون أن يزيد عليها الذي لا إله إلا هو، هل يُجزئُهُ أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنَّه يجزئه، وهو قوله في"المُدوّنة".

والثانى: أنه لا يجزئه، وهو قول"أشهب".

وكذلك إذا حلف بالصفات، هل هو كالحالف بالذات أم لا؟

على قولين:

مثل قوله: أشهد بعلم الله فأشهب يمنعه، وابن القاسم يجيزه.

وكذلك إذا جعل [من] [1] موضع"إِنه لمن الصادقين"ما هو من الكذابين، هل يجزئه أو لا؟ على قولين [أيضًا] [2] .

ظاهر"المُدوّنة"الجواز، وهو قوله في"كتاب محمَّد"، وقال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب: النظر، بمقتضى ألا يجوز.

واختلف إذا قذفها برؤية، هل يصف نفسه بالصدق ويصف الزنا أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى صفة الزنا ولا إلى صفة نفسه بالصدق، وهو ظاهر"المُدوّنة".

والثانى: أنه لابد من أن يقول: وإنى لمن الصادقين، لرأيتها تزنى كالمرود في المكحلة، وهو قول ابن القاسم في وصف نفسه بالصدق في"كتاب محمَّد"، وهو قول محمَّد أيضًا في"كتابه"في صفة الزنا قال: وهو قول مالك وجميع أصحابه.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت