وقبل أن تلتعن هى، هل يتوارثان أم لا؟ [فالمذهب] [1] على ثلاثة أقوال [كلها قائمة من المدونة] [2] :
أحدها: أن التوارث بينهما قائم، وهو مشهور المذهب، وهذا القول قائم من"المُدوّنة"من قوله: إذا كذب الزوج نفسه، [قد] [3] بقى من التعان الزوجة مرة واحدة أنه يجلد الحد، وكانت امرأته.
فعلى هذا إذا مات الزوج بعد أن التعن، وقبل أن تلتعن هى فإنها ترثه، التعنت [بعده] [4] أو لم تلتعن، وهو قول مطرف، واختيار ابن حبيب.
والثانى: أنهما لا يتوارثان، وأنه بتمام لعان الزوج: تنقطع العصمة [بينهما] [5] ، وهو قول سحنون فى"العتبية إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة ثم أكذب الزوج نفسه، قال: لعانه، قطعًا لعصمته ولا ميراث بينهما، ونحوه لأصبغ في"العتبية": في التى تزوجت في عدتها، فتأتى بولد، فلاعن الزوج أنها تحرم للأبد على الذي لاعنها ولم تلاعنه، وهو ظاهر قولُ مالك في"المُوطأ"، ونص كلامه فيه، قال مالك في الرجل يلاعن [امرأتهُ] [6] فينزع ويُكِّذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة أنه إذا [نزع قبل أن تلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. وقوله ما لم تلتعن في الخامسة مفهومه أنه إذا] [7] التعن فيها فرق بينهما،"
(1) سقط من هـ.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: قد.
(4) في أ: بعدها.
(5) سقط من هـ.
(6) في ب: زوجته.
(7) سقط من أ.