فهرس الكتاب

الصفحة 2042 من 4240

اللعان: أنه يحد، والخلاف فيه في المذهب.

فعلى هذا التأويل: يرجع ما في"الكتاب"إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: [مرةً] [1] ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.

والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.

والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم] [2] وأصبغ في [غير"المُدوّنة"] [3] .

وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.

ويستخرج القول الرابع من قوله في"الكتاب"ومرة [ألزمه] [4] الولد [بلا تفصيل] [5] بين أن تأتى به لأقلِّ من [سته أشهر] [6] أو لأكثر، ولا [ينفعه] [7] اللعان لأنه لم يدّع الاستبراء، وهو قوله في"كتاب محمَّد"، ولعبد الملك وأشهب نحوه.

ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملًا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع] [8] ؟

واختلف في تأويل [قول] [9] المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة

(1) سقط من أ.

(2) في هـ: عبد الملك.

(3) في هـ: المدونة.

(4) في أ: ألزمت.

(5) في أ: بالتفصيل.

(6) سقط من هـ.

(7) في أ، جـ: ينفيه.

(8) في أ: بالوضع.

(9) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت