اللعان: أنه يحد، والخلاف فيه في المذهب.
فعلى هذا التأويل: يرجع ما في"الكتاب"إلى ثلاثة أقوال:
أحدها: [مرةً] [1] ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.
والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.
والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم] [2] وأصبغ في [غير"المُدوّنة"] [3] .
وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.
ويستخرج القول الرابع من قوله في"الكتاب"ومرة [ألزمه] [4] الولد [بلا تفصيل] [5] بين أن تأتى به لأقلِّ من [سته أشهر] [6] أو لأكثر، ولا [ينفعه] [7] اللعان لأنه لم يدّع الاستبراء، وهو قوله في"كتاب محمَّد"، ولعبد الملك وأشهب نحوه.
ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملًا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع] [8] ؟
واختلف في تأويل [قول] [9] المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة
(1) سقط من أ.
(2) في هـ: عبد الملك.
(3) في هـ: المدونة.
(4) في أ: ألزمت.
(5) في أ: بالتفصيل.
(6) سقط من هـ.
(7) في أ، جـ: ينفيه.
(8) في أ: بالوضع.
(9) سقط من أ.