فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 4240

ولم يجعل فيه تقوية، أي مقاواة.

قال ابن القاسم أيضًا في"الكتاب المذكور": وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة، ولكنه شىء جرى في كتابه.

وقال أيضًا في باب"عتق الشريكين": إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه إلى أجلٍ، سمعته يقول فيمن دبر حصته من عبدٍ بينه وبين غيره: إنه يقوم عليه.

قال: وقوله في المدبر غير هذا، إلا أنه أفتى بهذا، وأنا عنده قاعد، ومعناه: أن يقوم عليه بالحكم كالعتق.

والقول الثاني: أنه يقاويه.

والثالث: أنه يخير بين أن يقاويه أو يقوم عليه.

والقولان في"كتاب المُدَبرَّ من"المُدوَّنة"."

والقول الرابع: أنه يحكم عليهما بالمقاواة، ولابد منه، ولا خيار للشريك، وذلك حق للعبد، وهذا القول ذكره محمَّد عن مالك وابن حبيب عن مطرف وعبد الملك، وبه أخذ ابن حبيب.

والقول الخامس: التفصيل بين أن يكون موسرًا أو معسرًا.

فإن كان موسرًا، فيقوم عليه.

وإن كان معسرًا، فلا مقاومة عليه ولا تقويم، كالشريك [المعسر] [1] يعتق حصته، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمَّد.

وعلى القول بالتقويم: فإن المتمسك يخير بين التقويم والتدبير.

وعلى القول بالمقاواة: يخير بين أربعة أشياء: التقويم أو المقاواة أو التدبير

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت