فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 4240

الثاني: أنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم [وهو المشهور وهو نص المدونة وعلى القول بأنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم] [1] ، فلا يخلو من خمسه أوجه:

أحدها: أن يعتق في الصحة، [ويُعثر] [2] عليه في الصحة.

والثانى: أن يعتق في الصحة، فلم يقوم عليه حتى مرض.

والثالث: أن يعتق في الصحة، فلم يُعثر عليه إلا بعد الموت.

والرابع: أن يعتق في المرض، فأُقيم عليه في المرض.

والخامس: أن يعتق في المرض، فلم يشعر بفعله حتى مات من مرضه ذلك.

فإن أعتق في الصحة [وعثر عليه في الصحة] [3] ، فلا يخلو شريكه من أن يكون قد أحدث في نصيبه حدثًا [أم لا] [4] .

فإن لم يحدث في نصيبه حدثًا، فلا يخلو المعتق من أن يكون واحدًا أو اثنين:

فإن كان الشريك المعتق واحدًا، فإن كان موسرًا ببعض نصيب الشريك، هل يقوم عليه العبد بمقدار غلبته أم لا؟

قولان:

أحدهما: أنه يقوم عليه بمقدار غلبته، وهو نص قول مالك في"المُدوَّنة".

والثانى: أنه لا يقوم عليه إلا إذا كان موسرًا بقيمة جميع نصيب

(1) سقط من أ.

(2) في هـ: وعثر.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت