فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 4240

"المُدوَّنة":

أحدهما: أنه يقوم عليهما على قدر أنصابهما، كالشفعة وهو قول أشهب في"كتاب محمَّد".

والثانى: أنه [يقوم] [1] عليهما على [عدد] [2] رؤوسهما, لأن الفساد القليل والكثير سواء، ألا ترى أنه يقوم على صاحب السدس جميعه، وهو قول عبد الملك في"المبسوط".

وسبب الخلاف: التقويم، هل سبيله سبيل [الجناية] [3] ، فيكون على الرؤوس أو سبيلهُ سبيل [المعاوضة] [4] ، فيكون على عدد الأنصاب، كالأخذ بالشفعة.

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر مُعسرًا، فهل يقوم كله على الموسر، أو إنما يقوم عليه مقدار حصته خاصة؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يقوم عليه جميعه، وهو مذهب"المُدوَّنة"، وبه قال أكثر أصحاب مالك.

والثانى: أنه لا يقوم عليه إلا مقدار حقه خاصة، وهذا القول حكاه سحنون عن عبد الملك في كتاب [ابنه] [5] .

وينبنى الخلاف على الخلاف: هل حكمه حكم [الجناية] [6] ، فيقوم

(1) في أ: يعتق.

(2) في أ: قدر.

(3) في ع، هـ: الجنايات.

(4) في ع، هـ: المعاوضات.

(5) سقط من أ.

(6) في ع، هـ: الجنايات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت