المال؟
على قولين:
[أحدهما] [1] : أنهُ يعتق من رأس ماله، وهو قول أشهب في"العُتبيَّة".
والثانى: أنه يعتق عليه من الثلث، وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم في"الموَّازية"، وهو قول مطرف في"الواضحة".
وسبب الخلاف: هل النظر إلى حين العتق أو إلى حين التقويم؟
وأما إن عتق بعض عبد يملك جميعه، فلم يستكمل عليه حتى مات، هل يستتم عليه بعد الموت أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يستتم عليه، وهو مذهب"المُدوَّنة"، وهي رواية أشهب عن مالك في"الموَّازية"، وقال سحنون في"كتاب ابنه": هذا قول أصحابنا, ولو مات مكانه أو فلس.
والثانى: [أنه] [2] إن غافصه الموت، ومات بحدثان ذلك، فإنَّهُ يعتق عليه باقيه في ثلثه، وهي رواية مطرف عن مالك في كتاب"ابن حبيب".
وأما الوجه الرابع: إذا أعتق في المرض، ثُمَّ عُثر عليه في المرض، فهل يقوم نصيب الشريك أم لا؟ فالمذهب على خمسة أقوال كلها قائمة من"المُدوَّنة":
أحدها: أنه لا يقوم عليه إلا بعد الموت، كان [ماله] [3] مأمونًا أم لا، [والثانى: أنه يقوم عليه كان ماله مأمونًا أم لا] [4] إذا حمله ما عنده من
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في هـ: له.
(4) سقط من أ.