فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 4240

سحنون عن أبيه عن ابن القاسم في"كتابه"، وهذا القول قائم من"المُدوَّنة"من تدبير أحد الشريكين، حيث خير المتمسك بين التقويم [وغيره] [1] , لأنه ليس التقويم إلا إلى عتق، ولابد لاحتمال [أن يطرأ] [2] الدين على المدبر، ولا يحمله الثلث فيرق الباقي، وذلك موجود في هذه المسألة.

وينبنى الخلاف على الخلاف: في اعتبار المال المأمون، هل يُراعى أو لا يُراعى؟

واختلف فيما إذا أوصى بعتق نصيبه، هل يقوم عليه نصيب شريكه [بعد موته] [3] أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا يقوم عليه نصيب شريكه، قال سحنون: وهذا قول جميع أصحابنا، وهو قول مالك في"الموطأ".

والثانى: بالتفصيل بين أن يُوصى بذلك أو لا يُوصى.

فإن أوصى بتقويم حصة شريكه عليه بعد موته: فإنه يقوم عليه في ثلثه، وهو قول مالك وابن القاسم [وأكثر أصحابه في العتبية] [4] .

فإن لم يوص بذلك فلا يقوم عليه.

والقول الثالث: أنه يقوم عليه، وإن لم يوص به كالمبتل [على] [5] سواء، وهذا القول حكاهُ ابن الجلاب في المذهب.

(1) سقط من أ.

(2) في ع، هـ: طرآن.

(3) سقط من أ.

(4) في أ:"وأكثر أصحابنا"وفى جـ:"وأكثر أصحابنا في العتبية".

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت