فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 4240

على المعتق منهما أم لا؟ قولان في المذهب قائمان من"المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ يوم على المعتق منهما، وهو المشهور.

والثانى: أنَّهُ لا يقوم عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المُدوَّنة"، فيما: إذا كان [عبد بين مسلم ونصرانى] [1] ، فأعتق النصرانى حصَّتهُ.

وسبب الخلاف: هل يغلب حقُّ العبد، فيكون حكم بين مسلم ونصرانى أو يغلب حق الله فيسقط التقويم على القول بأنَّ الكفَّار غير مخاطبين بفروع الشريعة.

وإن كان العبدُ نصرانيًا، فأعتق أحدهما حصته، فإن الخلاف في التقويم على من أعتق منهما، يتخرَّج على الخلاف في الكفَّار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

والحمد لله وحده.

(1) في أ: عبدٌ مسلم بين مسلم وكافر. وفي هـ: عبد نصرانى بين مسلم وكافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت