الأخلاق الذميمة، والأنفاس الوخيمة في السفر.
ولهذا قال عمر [بن الخطاب] [1] رضي الله عنه للذي عدَّل الشاهد: هل سافرت معه؟
ولا خلاف [عندنا] [2] في المذهب أنه لا يجوز [ق/ 13 جـ] تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى وقت الاضطرار إلا لعذر؛ لقوله [عليه السلام] [3] :"تلك صلاة المنافقين .."الحديث.
إلى قوله:"لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" [4] .
إلا أنه إذا صلاها في تلك الساعة، أو أدرك منها ركعة قبل الغروب ثم صلى ما بقى بعد الغروب: فلا خلاف عندنا في المذهب أنه مأثوم، [ولا استحالة في ذلك] [5] ؛ لأنه صار بقوله عليه السلام:"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" [6] مؤديًا.
وفائدة الإدراك: أن يكون مؤديًا لا قاضيًا، ويكون مأثومًا بسبب التضييع [والتفريط] [7] [فشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بالمنافقين، والذي قدمناه كله في أوقات الاستحباب والاختيار] [8] .
فأما [أوقات] [9] الاضطرار: [فهي لخمسة] [10] .
(1) سقط من أ.
(2) سقط من ب.
(3) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(4) أخرجه مسلم (622) من حديث أنس.
(5) سقط من ب.
(6) أخرجه البخاري (554) ، ومسلم (608) من حديث أبي هريرة.
(7) في أ: الاختيار.
(8) سقط من أ.
(9) في أ: وقت.
(10) في ب: أوقات الاضطرار خمسة.