وهذا كُله إذا لم يرض السيد بحكم الإِسلام.
وأما إن تداعا العبد [والسيد] [1] ، ورضيا أن يُحكم بينهما بحكم الإِسلام، فقد نص [مالك] [2] في كتاب"العتق الثاني"من"المُدوَّنة": أنَّ [الحاكم] [3] يُحكم عليه بعتقه.
والحمد لله وحدهُ.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: الحكم.