فهرس الكتاب

الصفحة 2134 من 4240

وهذا كُله إذا لم يرض السيد بحكم الإِسلام.

وأما إن تداعا العبد [والسيد] [1] ، ورضيا أن يُحكم بينهما بحكم الإِسلام، فقد نص [مالك] [2] في كتاب"العتق الثاني"من"المُدوَّنة": أنَّ [الحاكم] [3] يُحكم عليه بعتقه.

والحمد لله وحدهُ.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت