فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 4240

الله عنها] [1] كنا نؤمر بقضاء [الصيام] [2] ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة [3] .

وأعتبار أربع ركعات في العصر إذا كانت الحائض في الحضر، ولو كانت مسافرة: لاعتبر ركعتين ركعتين -كما يأت في بابه إن شاء الله-.

وهكذا إذا حاضت في الليل، وقد بقى من الليل قدر ما تصلي في خمس ركعات، ولم تصل المغرب والعشاء.

ولا خلاف في المذهب في سقوطها [عنها] [4] ؛ لأن الركعة الخامسة هي من صلاة المغرب.

ولو بَقِيَ من اللَّيل قَدْر ما تُصلي فيه ركعة إلى ثلاث: فإن العشاء ساقطة عنها، وتقضي المغرب بالاتفاق.

وإن حاضت، وقد بقى من الليل قدر أربع ركعات: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن المغرب والعشاء ساقطة عنها، وهو قول ابن القاسم؛ لأن الثلاث ركعات للمغرب، وبقيت ركعة للعشاء، فقد حاضت في وقتيهما جميعًا.

والثاني: أنه لا يسقط [عنها] [5] إلا العشاء، وعليها قضاء المغرب، وهو قول عبد الملك؛ لأن أربع ركعات وقت للعشاء، ووقت المغرب قد خَرَج؛ فوجب عليها قضاؤها.

وسبب الخلاف: [أواخر] [6] الأوقات، هل هي لأوائل الصلوات أم

(1) سقط من ب.

(2) في ب: الصوم.

(3) تقدم.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من ب.

(6) في أ: أوائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت