فإن استوفاهُ وسيِّدهُ حى متى [رجع إليه وهو قول ابن القاسم] في"المُدوَّنة".
فإن مات السيِّد قبل أنْ يستوفى في المُشترى مِن الخدمة ما اشترى به، فلا يخلو مِن أن يحملهُ [الثلث أو لا يحمله] [1] .
فإن حملهُ الثُلُث كان [عتيقًا. واختلف هل يتبع] [بالفضل] [2] أم لا؟
على قولين قائمين مِن"المُدوَّنة":
أحدهما: أنَّهُ يُتبع ببقية القيمة في ذمته، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنَّهُ لا [يتبع بشىء وهو قول] ، الغير في"كتاب الجنايات" [في المدبر] [3] يجنى ثُمَّ يُسلم السيِّد خدمتهُ للمجنى عليه.
وسببُ الخلاف: هل ذلك [تسلم اقتضاء فيرجع] إليه الفضل أو ذلك تسليم [تملُك] [4] ، فتكون جميعُها للمشترى أو المجنى عليه، وإن لم يحملهُ الثُلُث، فإنَّهُ يحسب ما بقى من [الثمن ثم يستوفى] مِن الخدمة، [فيقبض] [5] على ما أعتق، وعلى ما بقى فما ناب [العتيق] [6] منه اتبع به، وما لم يحمله الثلث [رق] [7] للمشترى، وهل للورثة [فيه خيار أم لا] ؟ فالمذهب على قولين:
(1) سقط من أ.
(2) في هـ: بالفاضل.
(3) سقط من أ.
(4) في ع، هـ: ملك.
(5) في أ: فيقضى.
(6) في هـ: العتق.
(7) سقط من أ.