فهرس الكتاب

الصفحة 2194 من 4240

وإن أدى هو قبلها فولدهُ يخرج معهُ ولها أن تُعجز نفسها.

فإن مات في كتابته قبل خروجها وترك مالًا فيه وفاء بكتابتهِ خرجت هى حُرَّة وولدها.

ولو قوى الولد فعل عتقها سعى مع أقربهما عتقًا فيُعتق بقيتهُ.

ولو كان معهُ ما يُؤدى عن أبويهِ أخذ مِن مالهِ ما يُؤدى عنهما وعتق.

وإن ماتت أولًا وتركت مالًا أخذ من مالها بقية الكتابة وعتق ولدها وورث ما بقى.

وإن لم يكن فيه وفاء فللولد أخذه والسعاية فيهِ وكذلك لو لم يدع شيئًا.

فإن أدوا عنه عُتقوا.

وإن عجزوا كانوا في كتابة أبيهم. [والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة من جـ، ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت