فهرس الكتاب

الصفحة 2214 من 4240

فإن عجزت عن السعى فلا يخلو من أن يكون في ثمنها إذا بيعت ما يفى ببقية الكتابة أو ليس فيه ما يفى:

فإن كان في ثمنها ما يفى ببقية الكتابة فإنَّها تباع، وتؤدى الكتابة من ثمنها.

وكذلك الحكم إذا كانوا كبارًا عاجزين عن السعى فإنَّ لهم بيعها وإن كانت أمهم.

واختلف إذا كانوا جماعة أمهات أولاد وكان مع [كل] [1] واحدة منهن ولد، وكان مع واحدة خاصة أو كان معهنَّ الولد من غيرهن، وكان في بيع بعضهن ما يفى بالكتابة، كيف يُباع منهن؟

على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الخيار في ذلك للولد فيختار [بيع] [2] من فيها نجاتهم، وهو قول ابن القاسم فى"المُدوَّنة".

والثانى: [أنه] [3] لا تباع واحدة منهنَّ إلا بالقُرعة، وهو قول سحنون.

والقول الثالث: أنه يُباع منهنَّ بالحصص، كالمدبرين، وهو اختيار أبى الحسن اللخمى - رضي الله عنه - [4] .

وكذلك الحكم في السيَّد إذ لو كان حيًا.

فإن لم يكن في ثمن أم الولد إذا بيعت ما يفى بالكتابة.

(1) سقط من أ.

(2) فى أ: ويبيع.

(3) فى أ: أنها.

(4) زيادة من جـ، ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت