فهرس الكتاب

الصفحة 2224 من 4240

أحدهما: أنه يوضع عنه من كل نجم قدر ما عتق، وهو نصّ قول ابن القاسم فى"المدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ يُوضع عنه في ذلك النجم بعينه، وهو قول أشهب في غير"المدونة".

وينبنى الخلاف على الخلاف في الموصى له بشىء بعينه، ولم يحمله الثلث، هل يقطع له بالثلث في جميع التركة أو يقطع لهُ بها في ذلك الشىء بعينه؟

والقولان لمالك في كتاب الوصايا من"المدونة".

ولا فرق بين السؤالين, لأنَّ النجم معين [والشىء] [1] الموصى له بعينه معين.

فينبغى أن يكون الجوابان على سواء.

[والحمد لله وحده] [2]

(1) سقط من أ.

(2) زيادة من جـ، ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت