ولو قدرت أربعًا فصلت العصر، ثم بقى من النهار [قدر ركعة] [1] فلتصل الظهر فقط، إلا أن يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر: فَلْتُعِد العصر، وهذا قول مالك في"المجموعة"؛ [وقيل] [2] : إنها تصلي [الظهر والعصر] [3] كما وجب عليها، وذكره ابن حبيب عن مالك [4] .
وهذا يتخرج على الخلاف في الاشتراك، وقد [ق/ 14 جـ] قدمناه.
وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل بين أن تعلم قبل أن تُسَلِّم من العصر أنه يبقى ركعة أم لا؟
فإن عَلِمَت أعادت العصر، وإن لم تعلم لم تُعِد العصر.
وسبب الخلاف: من ذكر صلاة في صلاة هل [يُعيد] [5] التي هو فيها أم لا؟
فإذا طهرت الحائض، وقد بقى من الليل قدر خمس ركعات [فلا] [6] خلاف في أنها تصلي الصلاتين جميعًا المغرب والعشاء؛ لأن الأربع ركعات للعشاء، وبقيت منها ركعة للمغرب، وإن شئت [قلت] [7] فالثلاث ركعات للمغرب، وبقى للعشاء [ركعة] [8] .
وإن بقى بعد طهرها قدر ما تصلي فيه ركعة إلى ثلاث ركعات: فإنها
(1) في أ: بقية.
(2) في أ: فقيل.
(3) سقط من أ.
(4) النوادر (1/ 271: 273) .
(5) في ب: تبطل.
(6) في أ: لا.
(7) سقط من أ.
(8) في أ: ركعتان.