فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 4240

ولو قدرت أربعًا فصلت العصر، ثم بقى من النهار [قدر ركعة] [1] فلتصل الظهر فقط، إلا أن يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر: فَلْتُعِد العصر، وهذا قول مالك في"المجموعة"؛ [وقيل] [2] : إنها تصلي [الظهر والعصر] [3] كما وجب عليها، وذكره ابن حبيب عن مالك [4] .

وهذا يتخرج على الخلاف في الاشتراك، وقد [ق/ 14 جـ] قدمناه.

وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل بين أن تعلم قبل أن تُسَلِّم من العصر أنه يبقى ركعة أم لا؟

فإن عَلِمَت أعادت العصر، وإن لم تعلم لم تُعِد العصر.

وسبب الخلاف: من ذكر صلاة في صلاة هل [يُعيد] [5] التي هو فيها أم لا؟

فإذا طهرت الحائض، وقد بقى من الليل قدر خمس ركعات [فلا] [6] خلاف في أنها تصلي الصلاتين جميعًا المغرب والعشاء؛ لأن الأربع ركعات للعشاء، وبقيت منها ركعة للمغرب، وإن شئت [قلت] [7] فالثلاث ركعات للمغرب، وبقى للعشاء [ركعة] [8] .

وإن بقى بعد طهرها قدر ما تصلي فيه ركعة إلى ثلاث ركعات: فإنها

(1) في أ: بقية.

(2) في أ: فقيل.

(3) سقط من أ.

(4) النوادر (1/ 271: 273) .

(5) في ب: تبطل.

(6) في أ: لا.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: ركعتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت