فهرس الكتاب

الصفحة 2235 من 4240

فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ حُر كولدها من سيدها، وهو مذهب [ربيعة بن أبي عبد الرحمن] [1] .

والثانى: أنَّهُ عبدٌ كما لو ولدتهُ قبل ذلك، وهو مذهب الزهرى.

والثالث: أنَّهُ بمنزلتها في كونها تُعتق مِن رأس المال، ويخالفها في وجوه:

منها جواز استخدامه واستئجاره وغير ذلك، وهو مذهب مالك - رضي الله عنه -.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كذبها في الأمرين جميعًا، فلا يخلو من أن يكون له بينة على إقراره بالوطء أم لا:

فإن لم تكن لها بينة: فلا خلاف في المذهب أنها لا تصدق عليه، وهل يحلف أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنَّهُ لا يحلف، وهو مشهور المذهب.

والثانى: أنه يحلف إن كانت عليه [بينة] [2] ، وهو اختيار بعض المتأخرين.

فإن كانت لها عليه بينة، فهل تُصدَّق عليه أم لا؟

فالمذهب على أربعة أقوال كُلَّها قائمة من"المُدوَّنة":

أحدها: أنَّها تصدَق، كان معها الولد أم لا، شهدت المرأتان على الولادة أم لا، قياسًا على تماديه على الإقرار.

والثانى: أنَّها لا تُصدَّق عليه إلا بشهادة امرأتين على الولادة، كان

(1) فى ع، هـ: ربيعة.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت