فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 4240

هى بالإيقاف دون النفقة، لأنَّ الإيلاد في حال الكُفر لم يُوجب لها حُرم أُم الولد، فالإسلام لا يُوجب لها حقًا لم يكن.

وعلى القول بأنها تعتق، هل يفتقر [عتقها] [1] إلى حكم حاكم أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهُ يفتقر إلى حكم حاكم، وهو قول ابن القاسم، لأنه أمر مختلف فيه.

والثانى: أنَّهُ لا يفتقر إلى حُكم حاكم، وأنَّها تُوقَّف حتى تحيض حيضة واحدة، فإن أسلم: كان أحقَّ بها.

وإن انقضت الحيضة قبل أن يُسلم: أُعتقت بغير حكم، [حاكم] [2] ، وهو قول محمد بن عبد الحكم في كتاب ابن حبيب، وجعل حكمها حُكم الزوجة، تسلم قبل البناء.

والحمد لله وحده.

(1) في أ: حكمها.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت