فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 4240

فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها الثاني فلا خلاف أنه للأول وتقوم عليه وتكون له أم ولد على تفصيل [سيأتى] [1] في ذلك بيانه في وطء أحد الشريكين أمة بينهما.

فإن وضعته [لأقل من ستة أشهر من وطئها الثاني] [2] لستة أشهر فأكثر فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن تكون بين حرين مسلمين. أو بين حر وعبد. أو بين مسلم ونصراني.

فإن كانت [بين] [3] حرين مسلمين فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكونا فيها شريكين.

أو أحدهما بائع والآخر مشترٍ.

فإن كانا شريكين فلا يخلو من أن تضع ولدًا [واحدًا] [4] أو توأمين فإن وضعت واحدًا فلا يخلو من أن يكون حيًا أو ميتًا.

[فإن كان ميتًا] [5] فهل تدعى له القافة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ لا قافة في الأموات، وهو قول ابن القاسم في"العُتبيَّة".

والثانى: أنهُ يدعى لهُ القافة، ولا يغير الموت شخصهُ، وهو قول

(1) سقط من أ.

(2) سقط من هـ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت