فهرس الكتاب

الصفحة 2274 من 4240

واختلف هل يُتبع بذلك في الذمَّة أم يُباع عليهِ [النصف] [1] المقوم على ما يأتى بيانهُ في مسألة: وطء أحد الشريكين"إن شاء الله؟"

فإن ألحقته بالعبد، كان الخيارُ للحُر، لأنَّ إيلاد العبد لا حرمة لهُ في أُمهات الأولاد:

فإن شاء تماسك بنصفهِ، وكان لهُ نصفُ الأمة ونصف ولدها رقيقًا.

وإن شاء قوَّم الأمة، ثُمَّ لا يخلو العبد حين التقويم مِن أن يكون مُوسرًا أو مُعسرًا:

فإن كان مُوسرًا: أُخذ مِن مالهِ نصف القيمة للحُر.

وإن كان مُعسرًا: بيعت الأمة [في نصف قيمتها يوم الوطء, ولا يُباع معها الولد إنْ لم يف ثمنُها بنصف القيمة، لأنَّ الولد] [2] ليس بمال العبد[وإنما هو للحر. واختلف فيمن عجز عن ثمن قيمة نصفها على قولين:

أحدهما: أن ذلك جناية ويكون في رقبة العبد] [3] ويُخيَّر سيَّدهُ بين أن يفديهِ أو يُسلمهُ، وهو قول سحنون في"العُتبيَّة".

والثانى: أنَّهُ لا يكون كالجناية, لأنَّهُ مأذونٌ لهُ في الوطئ بملكِ اليمين كالحُر، فيكون ذلك في ذمَّتهِ لا في رقبتهِ، وهو قول [محمد بن] [4] عبد الحكم في"المنتخبة".

فإن قالت القافة: [5] قد اشتركا فيهِ، هل يقوم على الحُر نصيب العبد مِن الولد والأُم أم لا؟ فالمذهب على قولين:

(1) سقط من أ.

(2) بياض في هـ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت