واختلف هل يُتبع بذلك في الذمَّة أم يُباع عليهِ [النصف] [1] المقوم على ما يأتى بيانهُ في مسألة: وطء أحد الشريكين"إن شاء الله؟"
فإن ألحقته بالعبد، كان الخيارُ للحُر، لأنَّ إيلاد العبد لا حرمة لهُ في أُمهات الأولاد:
فإن شاء تماسك بنصفهِ، وكان لهُ نصفُ الأمة ونصف ولدها رقيقًا.
وإن شاء قوَّم الأمة، ثُمَّ لا يخلو العبد حين التقويم مِن أن يكون مُوسرًا أو مُعسرًا:
فإن كان مُوسرًا: أُخذ مِن مالهِ نصف القيمة للحُر.
وإن كان مُعسرًا: بيعت الأمة [في نصف قيمتها يوم الوطء, ولا يُباع معها الولد إنْ لم يف ثمنُها بنصف القيمة، لأنَّ الولد] [2] ليس بمال العبد[وإنما هو للحر. واختلف فيمن عجز عن ثمن قيمة نصفها على قولين:
أحدهما: أن ذلك جناية ويكون في رقبة العبد] [3] ويُخيَّر سيَّدهُ بين أن يفديهِ أو يُسلمهُ، وهو قول سحنون في"العُتبيَّة".
والثانى: أنَّهُ لا يكون كالجناية, لأنَّهُ مأذونٌ لهُ في الوطئ بملكِ اليمين كالحُر، فيكون ذلك في ذمَّتهِ لا في رقبتهِ، وهو قول [محمد بن] [4] عبد الحكم في"المنتخبة".
فإن قالت القافة: [5] قد اشتركا فيهِ، هل يقوم على الحُر نصيب العبد مِن الولد والأُم أم لا؟ فالمذهب على قولين:
(1) سقط من أ.
(2) بياض في هـ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.