كُلُّها قائمة مِن"المُدوَّنة":
أحدها: قيمتُها يوم الوطء.
والثانى: يوم الحُكم.
والثالث: التخيير بين يوم الحُكم ويوم الوطئ، وهو قول أشهب، وعليه اختصر أبو سعيد البراذعى.
وعلى القول بتخيير الذي لم يطأ، فإن اختار إسقاط التقويم، فهل يتبعه [بما] [1] نقصه [الواطئ] [2] [أم لا] [3] ؟ قولان قائمان مِن"المُدوَّنة":
أحدهما: أنَّهُ لا يتبعهُ شىء، وهو نصُّ المُدوَّنة.
والثاني: أنَّها يتبعهُ بما [نقصها] [4] الوطء، وهو قول مالك وابن القاسم في كتاب"ابن حبيب"على ما حكاهُ الشيخ أبو محمد في"النوادر"، وهو اختيار أكثر المتأخرين، كأبى الحسن وغيره، وهو قولهُ في"الكتاب": فيمن وطئ أمة غيرهِ، فنقصها وطؤه.
فهذه خمسة أقوال، فيتحصَّل في هذا الوجه عشرة أقوال.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كانت حاملًا، فلا يخلو الواطئ مِن أن يكون مُوسرًا أو مُعسرًا:
فإن كان مُوسرًا، فهل تقوم عليهِ أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنَّها تقوم عليهِ، وهو نصُّ"المُدوَّنة".
(1) في أ: ما.
(2) في هـ: الوطء.
(3) سقط من هـ.
(4) في أ: نقصه.