فهرس الكتاب

الصفحة 2282 من 4240

كُلُّها قائمة مِن"المُدوَّنة":

أحدها: قيمتُها يوم الوطء.

والثانى: يوم الحُكم.

والثالث: التخيير بين يوم الحُكم ويوم الوطئ، وهو قول أشهب، وعليه اختصر أبو سعيد البراذعى.

وعلى القول بتخيير الذي لم يطأ، فإن اختار إسقاط التقويم، فهل يتبعه [بما] [1] نقصه [الواطئ] [2] [أم لا] [3] ؟ قولان قائمان مِن"المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا يتبعهُ شىء، وهو نصُّ المُدوَّنة.

والثاني: أنَّها يتبعهُ بما [نقصها] [4] الوطء، وهو قول مالك وابن القاسم في كتاب"ابن حبيب"على ما حكاهُ الشيخ أبو محمد في"النوادر"، وهو اختيار أكثر المتأخرين، كأبى الحسن وغيره، وهو قولهُ في"الكتاب": فيمن وطئ أمة غيرهِ، فنقصها وطؤه.

فهذه خمسة أقوال، فيتحصَّل في هذا الوجه عشرة أقوال.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كانت حاملًا، فلا يخلو الواطئ مِن أن يكون مُوسرًا أو مُعسرًا:

فإن كان مُوسرًا، فهل تقوم عليهِ أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنَّها تقوم عليهِ، وهو نصُّ"المُدوَّنة".

(1) في أ: ما.

(2) في هـ: الوطء.

(3) سقط من هـ.

(4) في أ: نقصه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت