فهرس الكتاب

الصفحة 2299 من 4240

ميراثه إلى بيت المال] [1] ، ولا يدفع لغير مَنْ ذكرنا؟ على الخلاف الذي قدَّمناهُ، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنَهُ يدفع لكلِّ مَنْ طلبهُ مِن النصارى، ولا يكلف البينة على أصل دينهم، وكيف توراثُهم عندهم، ولو كُلِّفوها لم [يأتوا] [2] إلا بمثلهم، فمن أخذهُ منهم، وقال: هكذا موراثتنا أعطيه. فإن أسلموه ولم يطلبه منهم طالب أوقفناه في بيت المال معزولًا ولا يكون فيئًا حتى يرث الله [الأرض] [3] أو يأتى له طالب وهو قول المخزومي في"العُتبية"، وبقية أقوال المسألة كُلّها في كتاب"ابن الموّاز"و"كتاب ابن سحنون"رضي الله عنهما [والحمد لله وحده] [4] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ: يأتوها.

(3) سقط من أ.

(4) زيادة من جـ، ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت