ميراثه إلى بيت المال] [1] ، ولا يدفع لغير مَنْ ذكرنا؟ على الخلاف الذي قدَّمناهُ، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنَهُ يدفع لكلِّ مَنْ طلبهُ مِن النصارى، ولا يكلف البينة على أصل دينهم، وكيف توراثُهم عندهم، ولو كُلِّفوها لم [يأتوا] [2] إلا بمثلهم، فمن أخذهُ منهم، وقال: هكذا موراثتنا أعطيه. فإن أسلموه ولم يطلبه منهم طالب أوقفناه في بيت المال معزولًا ولا يكون فيئًا حتى يرث الله [الأرض] [3] أو يأتى له طالب وهو قول المخزومي في"العُتبية"، وبقية أقوال المسألة كُلّها في كتاب"ابن الموّاز"و"كتاب ابن سحنون"رضي الله عنهما [والحمد لله وحده] [4] .
(1) سقط من أ.
(2) في أ: يأتوها.
(3) سقط من أ.
(4) زيادة من جـ، ع، هـ.