فهرس الكتاب

الصفحة 2312 من 4240

[على] [1] قدر أنصبائنا في المال مما حصل لنا منه كُنَّا فيهِ شركاء، والنصراني يقول مِثل ذلك، وتساوت دعاويهم [في المال] [2] : فيُقسَّم بينهما أثلاثًا، وبه قال بعض المتأخرين، فهل يُعجَّل ذلك المال للصبى أو يُوقَّف إلى بُلُوغهِ؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن يُعجَّل لهُ في الحال، وهو قول أصبغ.

والثاني: أنَّهُ يوقف ما صح لهُ من المال، حتى يبلغ الصبى، فيدعى مثل دعوى أحدهما، فيأخذ ما وقف لهُ مِن سهمهِ [ويرد إلى الآخر ما وُقِّف مِن سهمهِ] [3] ، وهو قولهُ في كتاب محمد.

فإن مات قبل بلوغهِ، ولهُ ورثة يُعرفون، هل يكون ذلك المال لورثتهِ أو يُرد إلى الإخوة؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ إذا مات اقتسموا مالهُ، وهو قول سحنون.

والثاني: أنَّهُ يكون لورثتهِ إذا كان لهُ ورثة معروفون، وهو قولهُ في كتاب محمد.

والحمدُ لله وحدهُ.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت