فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 4240

ذكره أبو الوليد ابن رشد، ومجمل قوله في الكتاب:"ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما على افتراقهما في الكلام، لا بالأبدان".

وسبب الخلاف: التأخير اليسير هل يؤثر في بطلان الصرف، أو يتجاوز عنه؟

فعن مالك في ذلك قولان في"كتاب محمَّد": الجواز، والكراهة؛ قال: ومن اشترى سوارين من ذهب بدراهم على أن يريهما لأهله فإن أعجبهم، وإلا ردها: فخففه مالك بعد أن كرهه.

فإن كان ذلك [بعد] [1] التفرق: فلا يجوز، قولًا واحدًا [والحمد لله وحده] [2] .

(1) في أ: قبل.

(2) زيادة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت