فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 4240

[بيده] [1] من عوض شيئه في العين والطعام، وهو نص قوله في المدونة في العين والطعام مثله؛ لتساويهما في ربا النساء على هذا الوجه [وكلا] [2] النقدين لا يجوز فيهما الخيار، وهو نص قول أشهب في غير المدونة في الطعام، وهو اختيار الشيخ أبي عمران في العين والطعام.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو نص"المدونة"في الطعام ويلزم مثله في العين؛ لشمول العلة لهما جميعًا.

ولا فرق في هذين القولين بين أن يكون [يتصرف] [3] المودع لنفسه أو لربها.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن [يتصرف] [4] فيها لنفسه: فيجوز لربها أخذ ما عوض عليه المتعدي، وبين أن يتصرف فيها لربها: فلا يجوز له الرضا بذلك لما فيه من الخيار، وهو [قوله] [5] في"كتاب ابن المواز".

فإذا جاز له [أخذها] [6] إذا تصرف فيها لنفسه هل يفتقر أخذها إلى رضا المتعدي أم لا؟

قولان: وظاهر قوله في"كتاب محمد": اعتباره، وظاهر"المدونة"أن أخذها لا يفتقر إلى رضا المتعدي؛ لأن أخذها منه نكاية عليه؛ لئلا يصل بتعديه إلى ما يريده، وهو نص"المدونة"في"كتاب السلم الثاني"و"كتاب الوكالة".

(1) في أ: من يده.

(2) في أ: فكذا.

(3) في أ: يصرف.

(4) في أ: يصرف.

(5) في أ: قول.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت