والثاني: أن ذلك [جائز في] [1] القليل والكثير، وهو قول أشهب في الكتاب المذكور.
والثالث: أن ذلك [يجوز] [2] في القليل دون الكثير، وهو قول مالك في"المدونة".
والرابع: أنه يجوز أن يأخذ ببقية [الدرهم] [3] سلعة وباقيه فضة، ولا يأخذ نصف درهم فضة ونصفه فلوسًا، وهو قول مالك في"كتاب محمد"أيضًا.
والخامس: بالتفصيل بين البلد الذي فيه [الفلوس والدراهم الصغار] [4] كالأرباع والأنصاف والخراريب: فلا يجوز ذلك فيه، وبين البلد الذي لا يجوز فيه ذلك: فيجوز للضرورة، وهو قول بعض المتأخرين.
[والسادس: أنه لا يجوز في بلد فيه الفلوس، ويجوز في بلد فيه الدراهم الصغار، وهو قول أشهب أيضًا.
وعلى القول بأنه يجوز في القليل والكثير] [5] ، فقد اختلف في حد القليل على قولين:
أحدهما: أن النصف في حيز القليل، وهو قوله في"كتاب الصرف".
والثاني: أن الثلث في حيز اليسير، والنصف في حيز الكثير وهذا القول قائم [من المدونة] [6] في السيف المحلى.
(1) بياض في أ.
(2) في أ: لا يجوز.
(3) في أ: الدراهم.
(4) في أ: فلوس ودراهم صغار.
(5) سقط من ع.
(6) في ع: من قوله.