فهرس الكتاب

الصفحة 2388 من 4240

والثاني: أن ذلك [جائز في] [1] القليل والكثير، وهو قول أشهب في الكتاب المذكور.

والثالث: أن ذلك [يجوز] [2] في القليل دون الكثير، وهو قول مالك في"المدونة".

والرابع: أنه يجوز أن يأخذ ببقية [الدرهم] [3] سلعة وباقيه فضة، ولا يأخذ نصف درهم فضة ونصفه فلوسًا، وهو قول مالك في"كتاب محمد"أيضًا.

والخامس: بالتفصيل بين البلد الذي فيه [الفلوس والدراهم الصغار] [4] كالأرباع والأنصاف والخراريب: فلا يجوز ذلك فيه، وبين البلد الذي لا يجوز فيه ذلك: فيجوز للضرورة، وهو قول بعض المتأخرين.

[والسادس: أنه لا يجوز في بلد فيه الفلوس، ويجوز في بلد فيه الدراهم الصغار، وهو قول أشهب أيضًا.

وعلى القول بأنه يجوز في القليل والكثير] [5] ، فقد اختلف في حد القليل على قولين:

أحدهما: أن النصف في حيز القليل، وهو قوله في"كتاب الصرف".

والثاني: أن الثلث في حيز اليسير، والنصف في حيز الكثير وهذا القول قائم [من المدونة] [6] في السيف المحلى.

(1) بياض في أ.

(2) في أ: لا يجوز.

(3) في أ: الدراهم.

(4) في أ: فلوس ودراهم صغار.

(5) سقط من ع.

(6) في ع: من قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت