القرض، وهي رواية [عيسى] [1] عن ابن القاسم: أنه يجوز في [الاقتضاء] [2] من درهم كما يجوز في أصله، ولا يجوز في الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في أصله؛ لاتفاقهم أنه لا يجوز له أن يدفع [له] [3] درهمًا أثلاثًا ثم يأخذ [منه] [4] الدرهم الكامل من غير مراطلة؛ لأن ذلك ربا التفاضل، فينبغي أن لا يجوز [عند] [5] الاقتضاء كما لا يجوز يدًا بيد، وهذه العلة [معدومة] [6] في اقتضاء درهم البيع.
ووجه من جوز في الجميع جملة: أنهم لم يقصدوا في ذلك إلا [الرفق في] [7] القضاء والاقتضاء دون المصارفة والمكايسة.
ووجه من منعه جملة: أن ذلك مخاطرة، وكل واحد لا يدري مقدار ما أخذ إن كان وزن مثل ما دفع أو أقل أو أكثر مع التهمة أن يكونا قد تعاملا على ذلك ابتداء [والحمد لله وحده] [8] .
(1) سقط من أ.
(2) في أ: اقتضاء.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: في عقد.
(6) في أ: مقدومة.
(7) في أ: في الرفق.
(8) زيادة من ع.