فهرس الكتاب

الصفحة 2409 من 4240

النقصان شيئًا. فلا يجوز من بيع [على حال] [1] ، والعلة [فيه] [2] : بيعه قبل قبضه.

والجواب عن [القسم] [3] الثالث: إذا كان الدين عرضًا يكال أو يوزن أو يعد: فإن حلَّ الأجل [جاز] [4] كيف ما قدر وصور، فإن لم يحل الأجل: فإنه يعتبر فيه البيع والسلف وغيره من العلل [والحمد لله وحده] [5] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: الوجه.

(4) سقط من أ.

(5) زيادة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت