فهرس الكتاب

الصفحة 2555 من 4240

وهو ظاهر قوله في"كتاب السلم الأول"من"المدونة"إذا اختلفا قبل القبض؛ حيث قال: القول قول البائع ويحلف.

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا اشتراها على الجزاف: فإن الضمان فيها من المشتري بالعقد، ومن تعدى عليها فعليه قيمتها -كن بائعًا أو أجنبيًا.

والحمد لله وحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت