وهو ظاهر قوله في"كتاب السلم الأول"من"المدونة"إذا اختلفا قبل القبض؛ حيث قال: القول قول البائع ويحلف.
وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا اشتراها على الجزاف: فإن الضمان فيها من المشتري بالعقد، ومن تعدى عليها فعليه قيمتها -كن بائعًا أو أجنبيًا.
والحمد لله وحده.