فهرس الكتاب

الصفحة 2674 من 4240

وعلى القول بأنه يجوز بغير كراهة فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون ذلك مضمونًا في الولد والأم.

والثاني: أن يكون معينًا فيهما.

والثالث: أن يكون مضمونًا في الأم معينًا في الولد.

والرابع: أن يكون مضمونًا في الولد معينًا في الأم.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان مضمونًا في الأم والولد: فذلك جائز اتفاقًا.

فإن ماتت الأم أو انقطع لبنها: كان على المشتري أن يأتي بغيرها، وإن مات الولد: كان على البائع أن يأتي بغيره، فإن لم يأت البلد فلا شيء على المشتري.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان معينًا فيهما جميعًا: جاز ذلك أيضًا، ومن مات منهما وجبت المحاسبة والرجوع بما ينوب المؤونة والرضاع.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا كان مضمونًا في الأم معينًا في الولد؛ فإن ماتت الأم أخلفها المشتري، وإن مات الولد هل تجب المحاسبة؟ أو يكلف البائع أن يأتي بالخلف؟

فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: وجوب المحاسبة، وهو قوله في"كتاب الجعل والإجارة"في باب استئجار الطير.

والثاني: أن الإجارة قائمة، ولا تنفسخ بموت الصبي، ويكلف البائع أن يأتي بغيره، وهو ظاهر قوله في الكتاب المذكور، وفي"كتاب الرواحل والدواب"في الجمل المستأجر على حمله، فهلك قبل بلوغ غايته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت