فهرس الكتاب

الصفحة 2727 من 4240

وعلى هذا الوجه يحمل قول سحنون في"الكتاب"حيث قال: ومعنى ذلك أن الضياع لا يعلم إلا بقوله.

وحكم هذا الوجه حكم الرهن من طرف إلى طرف.

فإن قبض بعضها على معنى القضاء وبعضها على معنى الأمانة فهذا سؤال الكتاب فإنهما يشتركان فيما ضاع؛ لأن دينار القضاء غير متعين في هذه الثلاثة.

[والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت