فهرس الكتاب

الصفحة 2737 من 4240

وهذا الفرق مع ضعفه إنما يصح على القول بأن المستثنى مبقي.

وأما على القول بأنه مشترًا فلا. وذلك من المشتري بيع الطعام قبل قبضه.

[والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت