فهرس الكتاب

الصفحة 2765 من 4240

والثالث: أنه يؤخذ الفضل من البائع فيدفع إلى المشتري وهو قول مالك في"كتاب ابن الموَّاز"، قيل: القيمة أعدل، قال: نعم، القيمة أعدل.

فعلىّ بن زياد خالف ابن القاسم في ثلاثة مواضع:

أحدها: أنه يفتيها حوالة الأسواق عند ابن القاسم، وظاهر قول علي ابن زياد أن حوالة الأسواق فيها ليس بفوت وعليه حمله بعضهم.

والثاني: أن ابن القاسم خيرهما مع القيام دون الفوات.

وفي رواية عليّ خيرهما مع القيام والفوات.

والثالث: أن ابن القاسم قال: يغرم قيمتها يوم قبضها.

وعلي يقول: يغرم قيمتها يوم ابتاعها.

[والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت