فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 4240

إن شاء الله تعالى. وهو ظاهر لمن تأمله.

[فإن] [1] حصل الاقتداء في الباطن، و [أخل] [2] بصورته في الظاهر [و] [3] أخل بمعناه في الظاهر مثل أن يصلي أَمَامَ إمامه أو [صلى] [4] على ظهر المسجد بصلاة إمامه،[أو صلى في دور وراءه، وبينه وبين الإمام حائل.

فأما إذا صلى أمام إمامه، أو على ظهر المسجد بصلاة إمامه] [5] : [فصلاته جائزة] [6] مع الكراهة في ذلك إذا كانت في غير الجمعة.

ووجه [الكراهة] [7] في ذلك: أن اقتداءه بأقوال الإمام وأفعاله ليس على يقين، وإنما هو على الحرز والتخمين.

وأما إذا حال بينه، وبين الإمام حائل من ورائه: فلا يخلو [ذلك] [8] من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يرى أفعال الإمام ويسمع أقواله.

والثاني: أن [يغيب] [9] عنه أفعال الإمام ولا يسمع أقواله.

والثالث: أن يغيب عنه أفعاله، ويسمع أقواله.

(1) في ب: وإن.

(2) في أ: وأخذ.

(3) في ب: أو.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من ب.

(6) في أ: فإنه يجوز.

(7) في ب: الكراهية.

(8) سقط من أ.

(9) في أ: يصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت