إن شاء الله تعالى. وهو ظاهر لمن تأمله.
[فإن] [1] حصل الاقتداء في الباطن، و [أخل] [2] بصورته في الظاهر [و] [3] أخل بمعناه في الظاهر مثل أن يصلي أَمَامَ إمامه أو [صلى] [4] على ظهر المسجد بصلاة إمامه،[أو صلى في دور وراءه، وبينه وبين الإمام حائل.
فأما إذا صلى أمام إمامه، أو على ظهر المسجد بصلاة إمامه] [5] : [فصلاته جائزة] [6] مع الكراهة في ذلك إذا كانت في غير الجمعة.
ووجه [الكراهة] [7] في ذلك: أن اقتداءه بأقوال الإمام وأفعاله ليس على يقين، وإنما هو على الحرز والتخمين.
وأما إذا حال بينه، وبين الإمام حائل من ورائه: فلا يخلو [ذلك] [8] من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يرى أفعال الإمام ويسمع أقواله.
والثاني: أن [يغيب] [9] عنه أفعال الإمام ولا يسمع أقواله.
والثالث: أن يغيب عنه أفعاله، ويسمع أقواله.
(1) في ب: وإن.
(2) في أ: وأخذ.
(3) في ب: أو.
(4) سقط من ب.
(5) سقط من ب.
(6) في أ: فإنه يجوز.
(7) في ب: الكراهية.
(8) سقط من أ.
(9) في أ: يصب.