فهرس الكتاب

الصفحة 2826 من 4240

وإن لم يؤخذ منه فإن لم ينقد فإنها تكسر على البائع ويفسخ البيع ويسقط الثمن على المبتاع، وهو قول ابن حبيب في"الواضحة".

فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد فوات الخمر بيد المشتري المسلم فإنه يؤخذ منه الثمن ويتصدق به على المساكين إن كان لم يدفعه إلى النصراني أدبا له.

وإن كان النصراني البائع قد قبضه منه فعلى قولين:

أحدهما: أنه يسترد منه ويتصدق به وهو قول سحنون.

والثاني: أن الثمن لا يسترد منه وهو قول ابن القاسم في"المدونة"، وبه قال ابن حبيب في واضحته. [والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت