فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 4240

إما أن يستقل بذلك المكان و [يختص به دون] [1] سائر من خلفه، أو يشاركه فيه بعض القوم.

فإن اختص [به] [2] وحده: فلا يخلو ذلك المكان من أن يكون يسير الارتفاع أم لا.

فإن كان يسير الارتفاع مثل الشِّبْر أو عَظم الذِّرَاع: فصلاة الكل جائزة.

وإن كان كثير الارتفاع: فصلاة الكُل باطلة.

وعلَّل مالك في الكتاب بأنه يعبثون إلى الارتفاع [3] .

ولا شك في فساد صلاة الإمام؛ لأنه قاصد إلى العبث والتَّجَبُّر والتَّكَبُّر، وذلك مُنَافٍ لمقصود الصلاة الذي هو الخشوع والخضوع [والخُنُوع] [4] لله تعالى.

ولذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الإمام على شيء ["أنْشَز"[5] ] [6] مما عليه أصحابه.

وأما فساد صلاة المأمومين؛ إما لكونهم قصدوا ذلك وتعمدوا [إلى] [7]

(1) في ب: ينفرد به.

(2) في ب: بذلك.

(3) المدونة (1/ 81) .

(4) سقط من ب.

(5) أنشز العظم: أي: رفعه، وأعلاه، وأكبر حجمه، وهذا من النَّشَز المرتفع من الأرض، ونَشَزَ الرجل يَنْشِزُ إذا كان قاعدًا فقام. النهاية (5/ 54) ، ولسان العرب (5/ 418) .

(6) في ب: أرفع.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت