فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 4240

والقولان لابن القاسم من"المدونة". وقد جعلها ابن القاسم في الحال الأول والثاني أنها للمشتري باليبس.

وأما في التفليس فالبائع أحق بها وإن جذت ما دامت قائمة كمشتري السلعتين بفلس. [والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت