في مسألة الدار ما يدخل في مسألة البيت، وما قاله صحيح ظاهر.
وعلى القول بالتلفيق لا تفريع.
وعلى القول بأن ذلك اختلاف قول يتحصل في المسألة أربعة أقوال:
أحدها: أن ذلك ممنوع في المسجد والدار والبيت، وهو قول ابن القاسم في البيت والمسجد.
والثاني: الجواز في الجميع، وهو قول الغير في البيت، وابن القاسم في الدار، والمسجد إذا لم يتخذ للناس كالبيت.
والثالث: التفصيل بين البيت وغيره؛ فيجوز في البيت ولا يجوز في المسجد والدار، وهو ظاهر قول الغير في الكتاب.
والرابع: أنه يجوز في الدار، ولا يجوز في المسجد والبيت، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"الكتاب"أيضًا.
فهذا تخيل المسألة وتحصيلها، ومن له أنس بمعاني الكتاب هان على ما أشرنا إليه [والحمد لله وحده] [1] .
(1) زيادة ليست بالأصل.