فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 4240

وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] [1] ، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.

وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.

وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] [2] : فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من"المدونة" [3] .

أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] [4] .

والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.

وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.

فإن أقيمت [عليه] [5] تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟

فالمذهب على قولين [6] :

أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] [7] .

والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة.

(1) في أ: الثانية.

(2) زيادة من ب.

(3) انظر: المدونة (1/ 87، 88) .

(4) في ب: يتمادى.

(5) زيادة من ب.

(6) المدونة (1/ 89) .

(7) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت