وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] [1] ، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.
وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.
وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] [2] : فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من"المدونة" [3] .
أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] [4] .
والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.
وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.
فإن أقيمت [عليه] [5] تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟
فالمذهب على قولين [6] :
أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] [7] .
والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة.
(1) في أ: الثانية.
(2) زيادة من ب.
(3) انظر: المدونة (1/ 87، 88) .
(4) في ب: يتمادى.
(5) زيادة من ب.
(6) المدونة (1/ 89) .
(7) زيادة من ب.