فهرس الكتاب

الصفحة 3409 من 4240

ولا يزول] [1] .

فإن كان مما [يتحول به] [2] ويزول؛ كالعبد والدَّابة، والثوب: فلا يخول من أن يكون على يد المرتهن وحده، أو يكون تحت يده، ويد الشريك.

فإن كان على يد المرتهن وحده أو على يد غيرهما: فلا خلاف في الجواز.

وإن كان على يديهما جميعًا -يد المرتهن والشريك- فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه رهن جائز محوز، وهو قول ابن القاسم في المدونة وغيرها.

والثاني: أنه لا يكون حوزًا, ولا ينتفع به المرتهن ما دامت عليه يد الشريك، وهو قول أشهب.

ولو كان العبد أو الثوب عند الشريك وتحت يده: فلا يخلو من أن يكون حائز للمرتهن، أو غير حائز له.

وإن رضي الشريك أن يكون حائزًا للمرتهن، وكان بإذنه: فلا خلاف في الجواز، ويكون رهنًا محوزًا.

وإن كان بغير إذن [المرتهن] [3] : فإنه يتخرج على قولين قائمين من المدونة [4] :

أحدهما: أن ذلك حوز.

(1) سقط من ب.

(2) في ب: يحول.

(3) في ب: الشريك.

(4) المدونة (4/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت