فهرس الكتاب

الصفحة 3423 من 4240

الجمهور، إلا مالك فإنه قد اختلف فيه قوله، هل حكمه حكم الرهن أم لا.

وأما مالك -رحمه الله- فقد فصل بين ما يغاب عليه [وما لا يغاب عليه: فأما ما يغاب عليه] [1] فإنه ينقسم إلى ما هو غير مستقل [بنفسه] [2] كالثياب، والبسط، والسلاح، وما أشبه ذلك، وإلى ما يغاب عليه، ودخل المرتهن على ألا [يغاب] [3] عليه، ودخل على أن يبقى في موضعه كالثمار في رؤوس النخل، والشجر، والزرع القائم: فهذا [حكمه] [4] حكم العبيد والحيوان في سقوط الضمان، وثبوته، على ما نصف إن شاء الله.

فأما ما يغاب عليه مما لا يستقل بنفسه كالثياب، وسائر العروض: فلا يخلو من أن تقوم البينة على الضياع أو لم تقم.

فإن قامت البينة على تلف الرهن بغير سبب المرتهن، هل يسقط عنه الضمان أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: سقوط الضمان [عنه] [5] مع قيام البينة [على] [6] التلف، وهو قول ابن القاسم في المدونة [7] وغيرها.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: نفسه.

(3) في أ: يغيب.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: مع.

(7) المدونة (4/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت