فهرس الكتاب

الصفحة 3482 من 4240

الأجل فقولان:

أحدهما: أنها تباع في الحال، ولا ينتظر بها الأجل.

والثاني: أنها لا تباع حتى يحل الأجل، فتباع بعد الوضع، وهو قول أشهب.

ثم ينظر، فإن كان الدَّين يستغرق جميع قيمتها: فإنها تباع جميعها قولًا واحدًا في المذهب، ولا يباع الولد معها؛ لأنه حر.

فإن كان بيع بعضها يفي بما عليه من الدَّين، هل تباع كلها أو يباع منها [بقدر] [1] الدين؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أنه يباع منها بقدر الدَّين، ويعتق الباقي في الحال، وهو قول ابن القاسم في"كتاب أمهات الأولاد"في وطء [أحد] [2] الشريكين أمة بينهما.

والثاني: أنها تباع جميعها، وما كان فيها من فضل، فإنه [يكون] [3] للسيد؛ إذ لا يكون بعض [الأمة] [4] أمّ ولد، وهو قول أشهب في"المجموعة".

فإن كان ذلك بسبب [من] [5] الراهن مثل أن يزوجها بعد الرهن والحوز، فهل يجوز هذا النكاح أم لا؟

(1) في أ: بغير.

(2) سقط من ب.

(3) في أ: لا يكون.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: إلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت