فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 4240

الصلاة على ثلاثة أقوال منصوصة في المذهب، قائمة من"المدونة".

أحدها: أن جميع جسده عورة، وهو قول [القاضي] [1] أبي الفرج، وهو ظاهر قول مالك في"كتاب النذور"؛ لأنه [قال] [2] إن كسا المساكين و [إن] [3] كن نساء فدرع وخمار.

وإن كانوا رجالًا: فثوب [واحد] [4] ، وذلك أدنى ما [تجزئ] [5] فيه الصلاة؛ لأن مالكًا لا يرى أن يجزئ المئزر المُكْفت، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام:"لا يصل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء" [6] .

لأن الزينة لا تقع على من صلى بمئزر في وسطه [لا غير ذلك] [7] .

والقول الثاني: أن العورة التي يجب عليه سترها: من الصرة إلى الركبتين، وهو قول ابن القاسم في"كتاب الصلاة الأول"من"المدونة" [8] حيث قال فيمن صلى بالمئزر أو بالسراويل، وهو يقدر على الثياب فإن صلاته جائزة، فإن صلى عريانا وهو يقدر على الثياب: أعاد [ق/ 34 أ] أبدًا.

والثالث: أن العورة السوءتان خاصة، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب، وهو قول مالك في"كتاب الجنائز"من"المدونة" [9] [في ستر

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من ب.

(5) في ب: تجوز.

(6) أخرجه البخاري (352) ، (353) ، ومسلم (516) .

(7) سقط من جـ.

(8) المدونة (1/ 96) .

(9) انظر: المدونة (1/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت