فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 4240

وهو قول أشهب في"الموازية" [1] ، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه.

فوجه القول إنه يصلي عريانًا؛ بناء على أن وجوده كالعدم على سواء؛ لنهيه عليه السلام [الذكور] [2] عن لباس الحرير.

ووجه [قول] [3] من [ق/26جـ] ، جوز [الصلاة به] [4] : بناء على أن النهي لما كان للسرف؛ فإن من اضطر إليه غير قاصد إلى السَّرَف: فيجوز له لبسه.

فكيف الصلاة فيه، وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لباسه لعبد الرحمن بن عوف لأجل الحَكَّة التي كانت ["به"[5] ] [6] ؟.

[واختلفوا] [7] فيمن صلى فيه [مختارا] [8] على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن صلاته جائزة ولا يعيد، وهو قول ابن عبد الحكم.

والثاني: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب.

والثالث: أنه يعيد في الوقت، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ [9] .

(1) النوادر (1/ 216) .

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) أخرجه البخاري (2762) ، ومسلم (2076) ، ورخص أيضًا للزبير رضي الله عنهم أجمعين.

(6) في ب: فيه.

(7) في ب: اختلف.

(8) فى ب: اختيارًا.

(9) اختلف في ذلك على مذاهب:

أحدها: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهو مذهب أكثر المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، والظاهرية، وهو الراجح.

الثاني: التفريق بين العبادات والمعاملات:

وذلك أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها، والنهي عن المعاملات لا يقتضي ذلك، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت