وهو قول أشهب في"الموازية" [1] ، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه.
فوجه القول إنه يصلي عريانًا؛ بناء على أن وجوده كالعدم على سواء؛ لنهيه عليه السلام [الذكور] [2] عن لباس الحرير.
ووجه [قول] [3] من [ق/26جـ] ، جوز [الصلاة به] [4] : بناء على أن النهي لما كان للسرف؛ فإن من اضطر إليه غير قاصد إلى السَّرَف: فيجوز له لبسه.
فكيف الصلاة فيه، وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لباسه لعبد الرحمن بن عوف لأجل الحَكَّة التي كانت ["به"[5] ] [6] ؟.
[واختلفوا] [7] فيمن صلى فيه [مختارا] [8] على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن صلاته جائزة ولا يعيد، وهو قول ابن عبد الحكم.
والثاني: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب.
والثالث: أنه يعيد في الوقت، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ [9] .
(1) النوادر (1/ 216) .
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) أخرجه البخاري (2762) ، ومسلم (2076) ، ورخص أيضًا للزبير رضي الله عنهم أجمعين.
(6) في ب: فيه.
(7) في ب: اختلف.
(8) فى ب: اختيارًا.
(9) اختلف في ذلك على مذاهب:
أحدها: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهو مذهب أكثر المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، والظاهرية، وهو الراجح.
الثاني: التفريق بين العبادات والمعاملات:
وذلك أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها، والنهي عن المعاملات لا يقتضي ذلك، =