فهرس الكتاب

الصفحة 3686 من 4240

وقد ذهب [بعض المتأخرين] [1] إلى التلفيق بين ما وقع في الكتابين بما لا خفاء به على من طالع كتب الشرح.

وأما مسألة العَرْصَة: إذا باع أحد الشريكين حصته من النقض، وإن رب العَرْصَة مُقَدَّم في الأخذ على الشريك، هل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن البيع في ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن البيع لا يجوز؛ لأن ذلك غرر وخطر؛ إذ لا يدري [المشتري] [2] ما الذي يصح له إن كان النقض أو القيمة أو الثمن الذي دفع، وهو قول أشهب، وسحنون.

وعلى القول بجواز البيع وصحته ممن يأخذ رب العرصة، هل من البائع أو [من] [3] المشتري؟

فالمذهب على قولين؛ قيل: من البائع، وقيل: من المشتري.

وعلى القول بأنه يأخذه من البائع: فقد اختلف فيه المتأخرون على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يأخذه بالأقل من القيمة أو الثمن قائمًا.

والثاني: [أنه] [4] يأخذه بالثمن فقط.

والثالث: أنه يأخذه بقيمته مقلوعًا، وهو ظاهر قوله في"الكتاب"في اشتراء النقض والشريك غائب، حيث قال: يعطيه قيمة بنيانه، ولا يأخذ الثمن الذي اشتراه به.

والأقوال كلها متأولة على المدونة.

(1) في أ: المتأخرون.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت