مالك، والقولان الآخران حكاهما أبو محمَّد عبد الوهاب [في المذهب] [1] عن مالك، [وفائدة الخلاف] [2] هل حكم ما يأتي بعد سلام الإِمام حكم الأداء أو حكم القضاء؟.
وسبب الخلاف: اختلاف طريق الحديث الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم:"ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" [3] والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته.
وفي بعض طرق الحديث:"فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" [4] .
[والقضاء يوجب] [5] أن ما أدرك هو آخر صلاته.
[فمن ذهب مذهب] [6] الجمع جعل القضاء في الأقوال، والأداء في الأفعال، وهذا ضعيف [في النظر] [7] أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد [والحفيد] [8] : [مع اتفاقهم] [9] على وجوب الترتيب في [أجزاء] [10] الصلاة، وعلى أن تكبيرة الإحرام
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) أخرجه البخاري (609) ، ومسلم (603) من حديث أبي قتادة.
(4) أخرجه مسلم (602) ، وأبو داود (573) ، وأحمد (7209) ، واللفظ له.
(5) في أ: فوجب.
(6) في أ: ومن سلك مسلك.
(7) سقط من أ.
(8) في ب: وحفيده.
(9) في أ: فاتفاقهم
(10) في أ: آخر.