فهرس الكتاب

الصفحة 3716 من 4240

فإن كان للبائع: فإن الشفيع يأخذ الأرض بما ينوبها من الثمن، قولًا واحدًا، ولا يأخذ الزرع.

فإن كان [للمبتاع] [1] أو الأجنبي: فإن الشفيع [لا يأخذ إلا] [2] بجميع الثمن؛ لأنه إن كان البذر له: فقد أحرثه بعد الشراء، وإن كان للأجنبي: فالبيع في الأرض دون الزرع، ولا إشكال في ذلك.

ويلتحق بهذه المسألة فصل آخر [وهو] [3] طروء المستحق على الأرض، وقد زرعت: ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يستحق الأرض والزرع.

والثاني: أن يستحق الأرض دون الزرع.

فأما إذا استحق الأرض والزرع؛ مثل أن يزرع الرجل أرضه، فيتعدى عليه فيها رجل فيبيعها: فهو بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن، وبين أن يأخذ أرضه [بزرعها] [4] ولا كلام في هذا الوجه.

وأما إذا استحق الأرض دون الزرع: فلا يخلو الأمر في ذلك من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون البذر بذره المستحق منه.

والثاني: أن يكون بذره البائع.

والثالث: أن يكون الأجنبي.

فأما الحال الأول: إذا بذره المستحق منه: فإن كان غاصبًا: فحكمه

(1) في أ: للبائع.

(2) في أ: يأخذ الأرض.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: ويزرعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت