فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 4240

ويأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة، ثم يقوم [ولا يجلس] [1] ويأتي بركعة يقرأ بأم القرآن خاصة، ويتشهد، ويسلم.

وهذا يتخرج على القول بأن الذي أدرك هو أول صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته، كما نص في"المدونة" [2] ، وأما على القول بأن ما أدرك هو [آخر] [3] صلاته فيبنى في الأقوال والأفعال، فإنه يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن، وسورة فيجلس ثم يقوم ويأتي بركعتين متواليتين بأم القرآن خاصة في كل ركعة.

فهذا فائدة قولهم: ما أدرك هو أول صلاته، أو هو آخر صلاته.

وقد قال بعض المتأخرين: [إن] [4] ذلك اختلاف في عبارة لا ترجع إلى معنى، وهو قول أبي إسحاق التونسي وغيره، حتى أن الشيخ أبا محمَّد عبد الله بن أبي زيد حكى إجماع أهل المذهب في كتاب"النوادر" [5] : أن القاضي إنما يفترق من الباني في القراءة [ق/ 36 أ] فقط، لا في قيام أو جلوس، وإن كل فذ أو إمام فبانٍ، وكل مأموم فقاضٍ.

فانظر ما حكاه [هذا] [6] الشيخ، وانظر [إلى] [7] الخلاف الذي [حكيناه] [8] في المذهب، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلًا.

وعلى هذا [اختلف] [9] ابن القاسم وأشهب في الفَّذ يسقط سجدة من

(1) سقط من أ.

(2) انظر: المدونة (1/ 96) .

(3) في أ: أول.

(4) سقط من أ.

(5) انظر: النوادر (1/ 321) .

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في ب: نقلناه.

(9) في أ: يختلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت