النقد للمشتري [في] [1] شرائه، وبقى فيه على حقه [والمستحق للأرض على حقه] [2] فيها.
فإن لم يتفقا في ذلك على شيء يجوز بينهما: بيعت الدار، وقسم الثمن بينهما على قدر قيمة الأنقاض وقيمة العَرْصَة براحًا.
وإن كان البائع للأنقاض مشتريًا: قيل للمستحق: ادفع إليه قيمة الأنقاض قائمة، فإن فعل انتقض البيع فيها.
فإن أبى من ذلك قيل للبائع: ادفع إليه قيمة البقعة براحًا، فإن فعل: كانت له البقعة، وللمبتاع النقض، فإن اتفقا فيه على شيء يجوز بينهما، وإلا بيع الجميع، واقتسما الثمن على القيم، وإن أبيا من ذلك: حملا على الشركة، على ما تقدم، وانتقض[البيع فيما صار للمستحق من النقض ومضى فيما صار فيه للبائع على ما تقدم من التفسير.
والجواب] [3] عن السؤال الرابع: إذا اشترى النخل على القلع أولًا، ثم يشتري الأرض، فيستحق رجل نصف الأرض.
[وعن الخامس: إذا اشترى الأرض أولًا، ثم اشترى النقض في صفقة أخرى، فيستحق رجل نصف الأرض] [4] والنخل: فقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا شفعة في النخل، وهو قول أشهب، وأحد قولي ابن القاسم في"المدونة".
والثاني: أن الشفعة فيها، وهو القول الآخر لابن القاسم في المدونة.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.